أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإقرار حافز الجدارات للمعلمين والعاملين بوظائف هيئة التعليم بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، وذلك بناءً على موافقة مجلس الوزراء، في إطار دعم العناصر المتميزة وتحفيزها على تطوير الأداء داخل المدارس والمعاهد الأزهرية.
ونص القرار على تخصيص مبلغ شهري بحد أقصى 4 آلاف جنيه، يوضع تحت تصرف مدير المدرسة أو شيخ المعهد، حسب الأحوال، لصرفه كحافز تحت مسمى «حافز الجدارات» للفئات المتميزة، اعتبارًا من أول أكتوبر من كل عام دراسي ولمدة 9 أشهر.
ويستفيد من الحافز المخاطبون بأحكام الباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والباب الخامس من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
شروط استحقاق حافز الجدارات للمعلمين
حدد القرار 8 شروط لاستحقاق المعلم حافز الجدارات، وجاءت كالتالي:
أن يكون المستفيد من شاغلي وظائف هيئة التعليم المدرجة بالباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين».
أن يكون من المتميزين في العمل، وأن يكون قد ساهم في تطوير الأداء بالمدرسة أو المعهد.
استيفاء النصاب الأسبوعي للحصص المقرر للمعلمين داخل الفصل المدرسي أو المعهد الأزهري، حسب الأحوال، على مدار الشهر.
ألا يقل عدد أيام العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يومًا.
ألا يقل تقدير الكفاية خلال العام السابق عن مرتبة «كفء».
ألا يكون قد وُقّع على المعلم جزاء تأديبي بخصم أكثر من 5 أيام من راتبه خلال شهر الصرف.
ألا يكون شاغل الوظيفة موقوفًا عن العمل خلال مدة الوقف، على أن يُصرف له الحافز الذي أُوقف صرفه حال ثبوت عدم مسؤوليته.
ألا تقل قيمة الحافز الممنوح للمستفيد عن 500 جنيه شهريًا.
ضوابط صرف حافز الجدارات
وتضمن القرار عددًا من الضوابط المنظمة لصرف الحافز، أبرزها ألا يتجاوز عدد مرات استفادة المعلم منه 4 مرات خلال العام الدراسي الواحد، وأن تتناسب قيمة الحافز الممنوح بكل مدرسة أو معهد مع عدد المعلمين بها.
كما نص على صرف الحافز في نهاية كل شهر من خلال الوحدة الحسابية بالإدارة التعليمية أو المنطقة الأزهرية، بناءً على اقتراح مدير المدرسة أو مدير المعهد، بموجب بيان يتضمن أسماء المستفيدين وفئة الحافز المقرر لكل منهم، على أن يعتمد البيان من مدير الإدارة التعليمية أو رئيس المنطقة الأزهرية، حسب الأحوال.
حوكمة استحقاق الحافز ومصدر التمويل
وأناط القرار بالإمام الأكبر شيخ الأزهر ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كلٌّ حسب اختصاصه، حوكمة استحقاق الحافز من خلال وحدة القياس والجودة، مع الالتزام بالاشتراطات المحددة للصرف.
ويُصرف الحافز خصمًا على بند «مكافآت نوع (1) جهود غير عادية» ضمن الباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين» بموازنات مديريات التربية والتعليم بالمحافظات والأزهر الشريف، حسب الأحوال.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" النبأ "





