أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإقرار حافز الجدارات للمعلمين والعاملين بوظائف هيئة التعليم بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، بناءً على موافقة مجلس الوزراء، في إطار دعم الفئات المتميزة وتحفيز المعلمين على تطوير الأداء داخل المدارس والمعاهد الأزهرية.
ونص القرار على تخصيص مبلغ بحد أقصى 4 آلاف جنيه شهريًا، يوضع تحت تصرف مدير المدرسة أو شيخ المعهد، بحسب الأحوال، لصرفه كحافز تحت مسمى «حافز الجدارات» للفئات المستحقة، وذلك اعتبارًا من أول أكتوبر من كل عام دراسي ولمدة 9 أشهر.
وأوضح القرار أن الحافز يُمنح للمخاطبين بأحكام الباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والباب الخامس من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
شروط الحصول على حافز الجدارات للمعلمين
وحدد قرار رئيس مجلس الوزراء مجموعة من الشروط والضوابط الواجب توافرها لاستحقاق المعلم حافز الجدارات، وجاءت كالتالي:
- أن يكون المستفيد من شاغلي وظائف هيئة التعليم المدرجة بالباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين».
- أن يكون من المتميزين في العمل، وأن يكون قد ساهم في تطوير الأداء بالمدرسة أو المعهد، بحسب الأحوال.
- استيفاء النصاب الأسبوعي للحصص المقرر للمعلمين داخل الفصل المدرسي أو المعهد الأزهري على مدار الشهر.
- ألا يقل عدد أيام العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يومًا.
- ألا يقل تقدير الكفاية خلال العام السابق عن مرتبة «كفء».
- ألا يكون قد وُقّع على المعلم جزاء تأديبي بخصم أكثر من خمسة أيام من راتبه خلال شهر الصرف.
- ألا يكون شاغل الوظيفة موقوفًا عن العمل خلال مدة الوقف، على أن يُصرف له الحافز الذي أُوقف صرفه حال ثبوت عدم مسؤوليته.
- ألا تقل القيمة المالية للحافز الممنوح للمستفيد عن 500 جنيه شهريًا.
حوكمة صرف حافز الجدارات للمعلمين بالأزهر والتعليم
ونص القرار على أن يتولى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أو وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بحسب الأحوال، حوكمة استحقاق حافز الجدارات، وذلك من خلال وحدة القياس والجودة، مع الالتزام بالاشتراطات والضوابط المحددة للحصول على الحافز.
ويستهدف هذا الإجراء ضمان وصول الحافز إلى الفئات المستحقة من المعلمين المتميزين، وفقًا لمعايير محددة تتعلق بالأداء الوظيفي والمساهمة في تطوير العملية التعليمية.
ضوابط عدد مرات صرف حافز الجدارات للمعلمين
وتضمن القرار عددًا من الضوابط المنظمة لعملية صرف حافز الجدارات، والتي يجب مراعاتها عند تحديد المستفيدين وقيمة الحافز، وجاءت كالتالي:
- ألا يتجاوز عدد مرات استفادة المعلم من الحافز 4 مرات خلال العام الدراسي الواحد.
- أن تتناسب قيمة الحافز الممنوح في كل مدرسة أو معهد مع عدد المعلمين العاملين بها.
- صرف الحافز في نهاية كل شهر من خلال الوحدة الحسابية بالإدارة التعليمية أو المنطقة الأزهرية، بحسب الأحوال.
آلية اعتماد وصرف حافز الجدارات بالمدارس والمعاهد الأزهرية
وأوضح القرار أن صرف حافز الجدارات يتم بناءً على اقتراح مدير المدرسة أو مدير المعهد، من خلال إعداد بيان يتضمن اسم المعلم المستفيد وفئة الحافز المقرر له، على أن يُعتمد البيان من مدير الإدارة التعليمية أو رئيس المنطقة الأزهرية، بحسب الأحوال.
كما حدد القرار آلية تدبير المخصصات المالية اللازمة لصرف الحافز، بحيث يتم الصرف خصمًا على بند (3) مكافآت نوع (1) جهود غير عادية، وذلك بالباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين» بموازنات مديريات التربية والتعليم بالمحافظات والأزهر الشريف، وفقًا للجهة التابع لها المستفيد.
وبذلك حدد قرار رئيس مجلس الوزراء قيمة حافز الجدارات وضوابط استحقاقه وآليات اعتماده وصرفه للمعلمين المتميزين بمدارس التربية والتعليم والمعاهد الأزهرية، مع ربط الحصول عليه بمستوى الأداء والالتزام الوظيفي والمساهمة في تطوير العملية التعليمية.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" كشكول "


